السيد يوسف المدني التبريزي

65

درر الفوائد في شرح الفرائد

الأول ما استظهره الشيخ قدس سره في المكاسب من الأكثر وهو انه يكفى في تحققها مجرد ايجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير وان لم يكن عن قصد . والثاني ان الإعانة هي ايجاد بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا ونسب الشيخ في المكاسب هذا القول إلى المحقق الثاني وصاحب الكفاية . والثالث ما نسبه إلى بعض معاصريه من أنه يعتبر في تحقق مفهومها وراء القصد المذكور وقوع الفعل المعان عليه في الخارج . الرابع ما قاله المحقق الأردبيلي من أن المراد منها الإعانة على المعصية مع القصد أو الصدق العرفي بداهة ان الإعانة قد تصدق عرفا في مواضع مع عدم القصد مثل ان يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا وفي المقام أقوال أخر أيضا لا حاجة في التعرض لها .